أنماط مزاولة المهنة: العمل المأجور مقابل الممارسة المستقلة (الحرة)
مزاولة المهنة بصفة أجير والدليل التطبيقي للاستقرار المهني الحر: الشكل القانوني والضريبي، الضريبة المهنية والتعريف الضريبي، التغطية الصحية والاجتماعية CNSS/AMO، التأمين المهني، مواصفات المكتب وحماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08).
تكرس المادة 4 من القانون رقم 45.18 نمطين قانونيين لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي: المزاولة بصفة أجير والمزاولة بصفة مستقلة (حرة).
1مزاولة المهنة بصفة عامل اجتماعي أجير
يمارس العامل الاجتماعي الأجير مهامه في إطار علاقة تبعية قانونية إزاء مشغل خاضع للقانون الخاص أو الجمعوي (خارج أسلاك الوظيفة العمومية المستثناة بموجب المادة 5):
- أبرز الهيئات والمؤسسات المشغلة:
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاضعة للقانون رقم 65.15 (مراكز حماية الطفولة، دور الطالب والطالبة، مراكز تربية وتأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة، دور المسنين، مراكز الإيواء الاستعجالي)؛
- الجمعيات الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نوفمبر 1958 والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛
- المؤسسات ذات النفع العام والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية (مؤسسة محمد الخامس للتضامن، مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، مؤسسات الرعاية التابعة للمقاولات)؛
- المؤسسات التعليمية الخصوصية والمدارس الدامجة (تشغيل المساعدين الشخصيين والاجتماعيين في الوسط المدرسي AVS/AESH - الصنف 13، والمربين المتخصصين - الصنفان 6 و7، والمساعدين الاجتماعيين المدرسيين - الصنف 1)؛
- المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم ومراكز علاج الإدمان والتأهيل الخاصة (تشغيل المساعدين الاجتماعيين الطبيين - الصنف 2)؛
- المقاولات الصناعية والخدماتية الكبرى المتوفرة على مصلحة اجتماعية للشغل (المساعدون الاجتماعيون بالمقاولة - الصنف 1).
- الحماية المكفولة بموجب مدونة الشغل (القانون رقم 65.99): يستفيد العامل الاجتماعي الأجير من كافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل (عقد شغل، احترام الحد الأدنى القانوني للأجر SMIG، مدة الشغل القانونية المحددة في 44 ساعة أسبوعيا، العطل المؤدى عنها، التسجيل الإجباري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS والتأمين الإجباري عن المرض AMO). ويتعين على المشغل الاحتفاظ بنسخة من قرار اعتماد « إشهاد » ضمن الملف الإداري للأجير.
2الدليل التطبيقي للاستقرار المهني الحر (العامل الاجتماعي المستقل)
يتيح الاعتراف القانوني بالمزاولة المستقلة لكل عامل اجتماعي معتمد إمكانية فتح مكتب خاص للاستشارة الاجتماعية أو الوساطة الأسرية أو المواكبة التربوية أو مكتب للدراسات في الهندسة الاجتماعية، وإصدار فواتير أتعاب مهنية.
أ. الأصناف المهنية الأكثر ملاءمة للممارسة المستقلة
- الوسيط الأسري (الصنف 4): فتح مكتب خاص للوساطة الأسرية والاجتماعية (مواكبة الأزواج في وضعية خلاف، إعداد اتفاقيات الصلح أو تنظيم الحضانة والزيارة بالتراضي، تسوية النزاعات العائلية).
- المساعد الاجتماعي / الباحث الاجتماعي الأسري (الصنف 1): مكتب للاستشارة الاجتماعية والتوجيه الإداري والقانوني، وإنجاز الأبحاث والتشخيصات الاجتماعية والافتحاص الاجتماعي للمقاولات.
- المربي المتخصص في الإعاقة أو الطفولة (الصنفان 6 و7) والمساعد المدرسي AVS (الصنف 13): تقديم خدمات المواكبة التربوية الفردية بالمكتب أو بالمنزل أو داخل المؤسسات التعليمية بموجب عقد تقديم خدمات مبرم مع الأسرة أو المؤسسة.
- المرافق الاجتماعي الأسري (الصنف 12) ومرافق الأشخاص المسنين (الصنف 14): خدمات المواكبة المنزلية ودعم الوالدية الإيجابية ورعاية استقلالية المسنين.
- المختص في هندسة التنمية الاجتماعية الترابية (الصنف 18) ووكيل التنمية الاجتماعية (الصنف 17): مستشار مستقل أو مكتب دراسات ينجز التشخيصات الترابية ودراسات الأثر الاجتماعي وتقييم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكوين الجمعيات والتعاونيات.
ب. المراحل الإدارية والجبائية والاجتماعية الست لتأسيس مكتب مستقل بالمغرب
| مرحلة التأسيس | الإدارة أو الهيئة المختصة | الإجراءات العملية والالتزامات القانونية |
|---|---|---|
| 1. الحصول على الاعتماد المهني | وزارة التضامن / التعاون الوطني (منصة إشهاد) | استصدار قرار الاعتماد الرسمي المتضمن لتحديد المجال والصنف والفرع المهني المرخص به بدقة. |
| 2. اختيار الشكل القانوني والمقر المهني | مالك العقار / مركز توطين / المحكمة التجارية (في حالة شركة) | إبرام عقد كراء مهني لمحل يستجيب لشروط السرية والخصوصية (احترام السر المهني) أو تأسيس شركة محدودة المسؤولية (SARL أو SARL AU بالنسبة لمكاتب الدراسات في الهندسة الاجتماعية). |
| 3. التسجيل الجبائي (الضريبة المهنية، IF وICE) | المديرية العامة للضرائب (tax.gov.ma) | التقييد في جدول الضريبة المهنية (Patente)، والحصول على رقم التعريف الضريبي (IF) والتعريف الموحد للمقاولة (ICE). ملاحظة جبائية: تخضع المهن الحرة المنظمة الخاضعة لاعتماد إداري لنظام الضريبة على الدخل المهني (النتيجة الصافية المبسطة أو الحقيقية) وتستثنى تنظيميا من نظام المقاول الذاتي. |
| 4. الانخراط الاجتماعي الإجباري (CNSS - TNS) | الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (cnss.ma / بوابة MACNSS) | التسجيل الإجباري في نظام العمال غير الأجراء (TNS) طبقا للقانون رقم 98.15 (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض) والقانون رقم 99.15 (نظام المعاشات للمستقلين). |
| 5. شفافية الأتعاب والفوترة | مكتب الممارس المستقل (الباب الثالث من القانون رقم 45.18) | تعليق قرار الاعتماد وجدول التعريفات والأتعاب بمكان بارز بقاعة الانتظار، وإخبار المستفيد مسبقا بتكلفة الحصص، وتسليم وصولات أتعاب أو فواتير مرقمة تحمل رقمي ICE وIF. |
| 6. تأمين المسؤولية المدنية المهنية (RC Pro) | شركة تأمين معتمدة بالمغرب | اكتتاب عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية لتغطية المخاطر المرتبطة باستقبال المرتفقين والتدخلات المنزلية أو المدرسية لفائدة الأطفال أو المسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. |