الأسئلة الشائعة (12 حالة عملية وإجاباتها القانونية)
إجابات قانونية دقيقة على 12 حالة عملية متكررة: وصل الإيداع وأجل 60 يوما، إجازات علم الاجتماع وعلم النفس، منع الجمع مع الوظيفة العمومية، صلاحية السجل العدلي، رفع السر المهني، وتداريب الطلبة.
1. لماذا يتوقف حسابي المنشأ على منصة ichhad.entraide.ma عن الاشتغال في اليوم الموالي؟
تقوم المنصة الرسمية « إشهاد » بالحذف التلقائي لكل حساب لم يتم تفعيله داخل أجل 24 ساعة من تاريخ إنشائه. لذلك يتعين فور التسجيل فتح البريد الإلكتروني (مع تفقد ملف الرسائل غير المرغوب فيها Spam) والضغط على رابط التفعيل. وفي حال انصرام أجل 24 ساعة، يكفي إعادة التسجيل من جديد.
2. هل يكفي التسجيل الإلكتروني عبر موقع ichhad.entraide.ma للحصول على قرار الاعتماد؟
لا. طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.604، لا يشكل التسجيل الإلكتروني سوى المرحلة الأولى الإلزامية. ولا يبدأ سريان الأجل القانوني للبت المحدد في 60 يوما إلا ابتداء من تاريخ الإيداع المادي للملف الورقي الكامل لدى شباك الاستقبال والتوجيه الجهوي أو الإقليمي التابع للتعاون الوطني، المثبت بتسلم وصل إيداع رسمي مؤرخ ومرقم.
3. أنا حاصل على إجازة أساسية عامة في القانون أو علم الاجتماع غير مدرجة في القرار رقم 827.25، لكنني أشتغل بجمعية منذ 4 سنوات. هل يمكنني الحصول على الاعتماد؟
نعم، عبر المسطرة الانتقالية المبنية على التجربة المهنية (المادة 25 من القانون رقم 45.18 والمواد 10 إلى 15 من المرسوم رقم 2.22.604). إذا لم تكن شهادتك مدرجة ضمن الشهادات الـ 74 للولوج المباشر، يمكنك الإدلاء بوثائق إثبات الأقدمية المأجورة (عقود الشغل، شواهد العمل، كشوفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS) ضمن الفضاء المخصص للأجراء في المرحلة الانتقالية، واجتياز مقابلة تقييم الكفاءات أمام اللجنة المختصة، وعند الاقتضاء متابعة التكوين التكميلي.
4. أشتغل بصفة مستقلة كمرافق(ة) للحياة المدرسية (AVS / Shadow Teacher) لأطفال التوحد دون التوفر على شهادة من القرار رقم 827.25. كيف أجتاز اختبار الاعتماد؟
يندرج نشاطك ضمن الصنف المهني رقم 13 (المجال الثالث: مهن الدعم والمساندة الأسرية والاجتماعية). وبموجب القرار الوزاري رقم 2275.25 الصادر في 19 سبتمبر 2025 (الجريدة الرسمية عدد 7459 بتاريخ 24 نوفمبر 2025)، يعفى المترشحون المستقلون في المجال الثالث من الاختبار الكتابي؛ حيث ستجتاز(ين) اختبارا شفويا وحيدا مدته من 30 إلى 40 دقيقة أمام لجنة الامتحان ينصب على خبرتك الميدانية ومهاراتك العملية، ويشترط للنجاح فيه الحصول على نقطة لا تقل عن 10/20.
5. أنا حاصل على دبلوم أجنبي (من فرنسا أو بلجيكا أو غيرهما) في التربية المتخصصة أو المساعدة الاجتماعية. ما هي الوثيقة الإضافية المطلوبة؟
بالإضافة إلى نسخة الدبلوم الأجنبي، يتعين إرفاق ملف الاعتماد وجوبا بنسخة من قرار المعادلة الرسمي الصادر عن السلطة الحكومية المغربية المختصة (وزارة التعليم العالي أو قطاع التكوين المهني حسب طبيعة الشهادة).
6. أنا خريج المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS - شعبة المساعد الاجتماعي / الطبي الاجتماعي). هل أنا معني بالقانون رقم 45.18؟
يتوقف الأمر على إطار ممارستك المهنية:
- إذا كنت تشتغل موظفا عموميا بوزارة الصحة أو بمركز استشفائي جامعي (CHU)، فأنت مستثنى بموجب المادة 5 من القانون رقم 45.18 طيلة فترة ممارستك بالقطاع العام؛
- أما إذا كنت تشتغل أجيرا بالقطاع الخاص أو الجمعوي (مصحة خاصة، مؤسسة طبية، مركز تصفية الدم، جمعية) أو بصفة مستقلة، فأنت خاضع للقانون رقم 45.18 ويخول لك دبلوم ISPITS الحق المباشر في الاعتماد ضمن الصنف المهني رقم 2 (المساعد الاجتماعي الطبي).
7. هل يحق لموظف عمومي ممارس طلب اعتماد « إشهاد » لفتح مكتب خاص في المساء أو نهاية الأسبوع؟
لا. علاوة على المنع القانوني العام للجمع بين الوظيفة العمومية ونشاط حر يدر دخلا بمقتضى المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يلزم نموذج التصريح بالشرف الرسمي لمنصة « إشهاد » صاحب الطلب بالتصريح الصريح بـ « عدم مزاولة المهنة بالقطاع العام ».
8. هل يمكن لموظف متقاعد (إطار سابق بالتعاون الوطني أو الصحة أو العدل) الحصول على اعتماد « إشهاد »؟
نعم. بعد الإحالة على التقاعد تنتهي علاقة الممارسة بالقطاع العام. وإذا كان المعني بالأمر حاصلا على إحدى شهادات القرار رقم 827.25 (كدبلوم المعهد الوطني للعمل الاجتماعي INAS أو دبلوم ISPITS) أو أثبت تجربته المهنية السابقة واستوفى شروط المادة 8، يحق له طلب الاعتماد لممارسة المهنة كمستشار مستقل أو كأجير بجمعية أو مؤسسة رعاية اجتماعية.
9. ما هي المخاطر القانونية التي يتحملها رئيس جمعية أو مدير مؤسسة رعاية اجتماعية يشغل مربيا أو مساعدا اجتماعيا غير معتمد؟
بمقتضى الباب الخامس من القانون رقم 45.18، يتعرض كل مشغل يقوم عن علم بتشغيل شخص لا يتوفر على الاعتماد المطلوب لغرامة جنائية عن كل عامل غير معتمد تم تشغيله (تضاعف في حالة العود)، فضلا عن العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
10. هل يجوز لعامل اجتماعي معتمد في صنف « منشط سوسيو-ثقافي » (الصنف 9) أن يمارس مهام « وسيط أسري » (الصنف 4)؟
لا. يسلم الاعتماد من أجل مجال وصنف وفرع مهني محدد بدقة. ولتغيير الصنف المهني أو إضافة تخصص جديد، يتعين الإدلاء بالشهادة أو التأهيل المطابق للصنف الجديد وتقديم طلب اعتماد خاص به.
11. متى يصبح العامل الاجتماعي ملزما قانونا برفع السر المهني والتبليغ؟
طبقا للقانون رقم 45.18 وللفصول 430 و431 و446 من القانون الجنائي، يجب رفع السر المهني فورا لفائدة التبليغ القضائي (لدى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك) عندما يعاين المهني أفعال عنف أو حرمان أو سوء معاملة أو اعتداء جنسي في حق قاصر يقل سنه عن 18 سنة أو شخص في وضعية هشاشة غير قادر على حماية نفسه بسبب سنه أو مرضه أو إعاقته.
12. هل يحتاج الطلبة المتدربون (تدريب الإجازة أو الماستر في العمل الاجتماعي) إلى اعتماد « إشهاد » لإنجاز تداريبهم الميدانية؟
لا. إن التداريب البيداغوجية غير المؤدى عنها التي ينجزها الطلبة في إطار اتفاقية تدريب ثلاثية الأطراف (الجامعة أو المعهد + المؤسسة المستقبلة + الطالب) وتحت الإشراف المباشر لإطار مهني مؤهل تندرج ضمن التكوين الأساسي ولا تعد ممارسة مهنية مستقلة بمفهوم المادة الأولى من القانون رقم 45.18.