انتقل إلى المحتوى
MarocPsy - By Spotpsy.com
نسخة محيّنة: أكتوبر 2026

دليل العاملين الاجتماعيين بالمغرب

الإطار القانوني والتنظيمي الشامل (القانون رقم 45.18، المرسوم رقم 2.22.604، القراران الوزاريان 827.25 و2275.25)، الإطار المرجعي للأصناف المهنية الـ 18، مسطرة الاعتماد عبر المنصة الوطنية « إشهاد »، قواعد الأخلاقيات المهنية والأدوات العملية.

4 مجالات كبرى للعمل الاجتماعي
18 صنفا مهنيا مقننا
74 دبلوما وشهادة معتمدة
60 يوما كحد أقصى للبت الإداري
3 ملف(ات) مطابقة · الإطار القانوني والمهن الـ 18
إعادة تعيين الفلاتر

المعالم التشريعية والتنظيمية الأساسية

النص التشريعي التأسيسي

القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين (الظهير الشريف رقم 1.21.95 الصادر في 26 يوليو 2021، الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 أغسطس 2021).

المرسوم التطبيقي

المرسوم رقم 2.22.604 الصادر في 22 أبريل 2024 بتطبيق القانون رقم 45.18، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7295 بتاريخ 29 أبريل 2024.

قرار الشهادات والدبلومات (74 شهادة)

قرار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقم 827.25 الصادر في 25 مارس 2025، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7409 بتاريخ 2 يونيو 2025.

قرار اختبار الكفاءة المهنية للمستقلين

القرار الوزاري رقم 2275.25 الصادر في 19 سبتمبر 2025 بتطبيق المادة 16 من المرسوم رقم 2.22.604، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7459 بتاريخ 24 نوفمبر 2025.

المنصة الرقمية الوطنية الرسمية للاعتماد

https://ichhad.entraide.ma (منصة « إشهاد » التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني).

الأجل القانوني للبت في طلبات الاعتماد

ستون (60) يوما كحد أقصى تبتدئ من تاريخ تسليم وصل الإيداع الرسمي للملف الورقي الكامل لدى شباك الاستقبال والتوجيه التابع للتعاون الوطني (المادة 4 من المرسوم رقم 2.22.604).

مشاركة هذه الصفحة

الإطار القانوني والمهن الـ 18 | دليل العاملين الاجتماعيين بالمغرب | MarocPsy

WhatsApp Facebook LinkedIn X البريد الإلكتروني

تم نسخ الرقم!
تحديث جديد متوفر للمنصة
Connecté