انتقل إلى المحتوى
MarocPsy - By Spotpsy.com

مسطرة الحصول على الاعتماد خطوة بخطوة عبر المنصة الوطنية « إشهاد »

دليل إجرائي مفصل من 5 مراحل: التسجيل القبلي في بوابة ichhad.entraide.ma، إعداد الوثائق القانونية (السجل العدلي أقل من 3 أشهر، الشهادة الطبية، التصريح بالشرف)، الإيداع الورقي بشباك التعاون الوطني وأجل 60 يوما.

منصة إشهاد 8 دقائق للقراءة

1الهندسة المسطرية المزدوجة: البوابة الرقمية « إشهاد » وشبابيك التعاون الوطني

لتيسير معالجة طلبات الاعتماد مع ضمان السلامة القانونية والتحقق المادي من صحة الوثائق الرسمية (الشهادات ومستخرجات السجل العدلي)، اعتمدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مسطرة مزدوجة إلزامية تمر عبر مرحلتين متكاملتين:

  1. التسجيل الإلكتروني القبلي عبر المنصة الرقمية الوطنية الرسمية https://ichhad.entraide.ma؛
  2. الإيداع المادي للملف الورقي الكامل لدى شبابيك الاستقبال والتوجيه الجهوية أو الإقليمية التابعة لمؤسسة التعاون الوطني.

وتخضع جميع عمليات جمع ومعالجة المعطيات الشخصية عبر منصة « إشهاد » لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

2المراحل الخمس التفصيلية لمسطرة طلب الاعتماد

المرحلة الأولى: إنشاء وتفعيل الحساب الشخصي على منصة ichhad.entraide.ma (انتبه لأجل 24 ساعة)

  • يلج المترشح صفحة التسجيل https://ichhad.entraide.ma/register وينشئ حسابه الشخصي باستعمال بريد إلكتروني مفعل ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE).
  • قاعدة تقنية صارمة: فور التسجيل، يوجه النظام رابط تفعيل إلى البريد الإلكتروني للمترشح. ويتم حذف الحسابات غير المفعلة تلقائيا بعد مرور 24 ساعة من التسجيل، مما يستوجب تفعيل الحساب فورا من صندوق الوارد أو رسائل البريد غير المرغوب فيه (Spam).

المرحلة الثانية: إعداد الوثائق القانونية المكونة للملف (المادة 5 من المرسوم رقم 2.22.604)

طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2.22.604 وللدليل الرسمي المعتمد في بوابة « إشهاد »، يتكون ملف طلب الاعتماد حصرا من الوثائق السبع التالية:

  1. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية (CNIE) سارية الصلاحية (أو نسخة من بطاقة الإقامة السارية بالنسبة للمترشحين الأجانب)؛
  2. نسخة من الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها، مطابقة لإحدى التسميات المحددة في القرار الوزاري رقم 827.25 الصادر في 25 مارس 2025؛
  3. بالنسبة للحاصلين على شهادة مسلمة من جامعة أو معهد أجنبي:
    • نسخة من الدبلوم أو الشهادة الأجنبية؛
    • نسخة من قرار المعادلة الرسمي المسلم من السلطة الحكومية المختصة.
  4. مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمه عن ثلاثة (3) أشهر، أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه (بطاقة السوابق المسلمة من مصالح الأمن الوطني)، يثبت عدم صدور أي حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية؛
  5. تصريح بالشرف، يحرر وفق النموذج الرسمي المحمل من منصة « إشهاد » ويوقعه صاحب الطلب، يشهد فيه:
    • بعدم صدور أي عقوبة تأديبية نهائية في حقه بالتشطيب أو بسحب الإذن أو الاعتماد في إطار مهنة حرة أو منظمة؛
    • بعدم صدور أي عقوبة تأديبية بالعزل من أسلاك الإدارة العمومية؛
    • وبعدم مزاولته المهنة بالقطاع العام.
  6. صورة شمسية حديثة للتعريف؛
  7. بطاقة التسجيل المستخرجة والمحملة من المنصة الرقمية « إشهاد » بعد المصادقة النهائية على الاستمارة الإلكترونية.

المرحلة الثالثة: تعبئة الاستمارة الإلكترونية وتحميل بطاقة التسجيل

يدرج المترشح معطياته الشخصية والأكاديمية على المنصة، ويختار المجال والصنف المهني (من 1 إلى 18) والفرع المهني المطابق لدبلومه، ثم يحمل النسخ الرقمية للوثائق المطلوبة ويطبع بطاقة التسجيل الحاملة للرقم المرجعي لملفه.

المرحلة الرابعة: الإيداع المادي للملف لدى الشباك الجهوي أو الإقليمي للتعاون الوطني

يتقدم المترشح بصفة شخصية إلى شباك الاستقبال والتوجيه المتواجد بمقر المنسقية الجهوية أو المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني الأقرب إلى محل سكناه.

ووفقا للمسطرة الرسمية لمنصة « إشهاد »، يقوم العون المكلف بالشباك بأربع مهام محددة:

  1. تقديم المعلومات والتوجيهات المسطرية اللازمة للمترشح؛
  2. التحقق من كون تسمية الشهادة المدلى بها واردة فعليا ضمن الجداول الرسمية للقرار الوزاري رقم 827.25؛
  3. مراقبة استيفاء الملف للوثائق وصلاحيتها الشكلية (وخاصة عدم تجاوز السجل العدلي لأجل 3 أشهر وتوقيع التصريح بالشرف)، وفي حال نقص أي وثيقة يدعى صاحب الطلب فورا إلى استكمال ملفه؛
  4. تسلم الملف الورقي الكامل وتسليم وصل إيداع رسمي فوري يحمل الهوية الكاملة لصاحب الطلب والرقم الترتيبي للملف وتاريخ الإيداع.

المرحلة الخامسة: دراسة الملف من طرف اللجنة بين-القطاعية وقرار الاعتماد (أجل 60 يوما)

  • عرض الملف على اللجنة (المادة 8 من المرسوم رقم 2.22.604): يحال الملف الكامل على اللجنة بين-القطاعية المكونة من القطاعات والمؤسسات العشر لإبداء الرأي، قبل رفعه إلى السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لاتخاذ القرار.
  • الأجل القانوني المحدد في 60 يوما (المادة 4 من المرسوم رقم 2.22.604): تبت الإدارة في طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما تبتدئ من تاريخ تسليم وصل إيداع الملف الكامل. ويمكن للمترشح تتبع مآل ملفه آنيا عبر فضائه الخاص في منصة ichhad.entraide.ma.
  • تسليم وثيقة الاعتماد أو تبليغ قرار الرفض المعلل:
    • في حالة القبول: يتم ربط الاتصال بالمترشح بجميع الوسائل المتاحة لدعوته إلى تسلم وثيقة الاعتماد الرسمية.
    • في حالة الرفض: يجب أن يكون قرار رفض منح الاعتماد أو الإذن معللا تعليلا قانونيا ويبلغ إلى المعني بالأمر، الذي يحق له تقديم تظلم إداري استعطافي لتدارك سبب الرفض أو الطعن بالإلغاء للشطط في استعمال السلطة أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل 60 يوما من تاريخ التبليغ.
معطيات الاتصال الرسمية بالمصلحة المركزية لمنصة « إشهاد »:
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
العنوان: 47، شارع ابن سينا، أكدال، الرباط، المملكة المغربية
البريد الإلكتروني الرسمي للدعم والمساعدة: ichhad@social.gov.ma
البوابة الرقمية الرسمية: https://ichhad.entraide.ma

مشاركة هذه الصفحة

العامل الاجتماعي بالمغرب : مسطرة الحصول على الاعتماد خطوة بخطوة عبر المنصة الوطنية « إشهاد » | MarocPsy

WhatsApp Facebook LinkedIn X البريد الإلكتروني

تم نسخ الرقم!
تحديث جديد متوفر للمنصة
Connecté