مسطرة التحقق من الاعتماد والمطابقة القانونية للمؤسسات المشغلة والمنصات الرقمية المهنية
التزامات التحقق القبلي للمؤسسات المشغلة (مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الجمعيات، المدارس والمصحات) والمنصات الرقمية، تصنيف مقترح للمهنيين ضمن أربع فئات، ودرجات التحقق الثلاث.
تخضع مؤسسات الرعاية الاجتماعية (EPS)، والجمعيات، والمدارس الخصوصية، والمصحات الخاصة، فضلا عن المنصات الرقمية والدلائل المهنية التي تنشر قوائم المتدخلين في الميدان النفسي والاجتماعي والأسري بالمغرب، لالتزامات دقيقة للتحقق من الصفة القانونية للممارسين طبقا للقانون رقم 45.18.
1المسؤولية القانونية للمشغلين ولمنصات الفهرسة الرقمية
- بالنسبة للمؤسسات والهيئات المشغلة (مؤسسات الرعاية الاجتماعية، الجمعيات، المدارس، المصحات): يعاقب الباب الخامس من القانون رقم 45.18 كل مشغل يقوم عن علم بتشغيل أو إبقاء شخص غير معتمد في منصب عامل اجتماعي. ولذلك يعد افتحاص ملفات الموارد البشرية للأطر الاجتماعية التزاما قانونيا فوريا.
- بالنسبة للمنصات الرقمية والدلائل المهنية على الإنترنت: إن السماح لممارس غير متحقق من صفته بالتسجيل تحت لقب مهني منظم (« مساعد اجتماعي »، « وسيط أسري »، « مربي متخصص »، « مرافق مدرسي AVS ») مع إظهار شارة « ممارس موثق أو معتمد » دون مراقبة قرار اعتماده في « إشهاد » يعرض:
- الممارس المعني للمتابعة الجنائية من أجل انتحال صفة ومزاولة مهنة منظمة دون اعتماد (الباب الخامس من القانون رقم 45.18 والمادة 381 من القانون الجنائي)؛
- الجهة المسيرة للمنصة الرقمية للمسؤولية المدنية التقصيرية (المادتان 77 و78 من ظهير الالتزامات والعقود) بسبب تغليط جمهور المستفيدين في وضعية هشاشة، فضلا عن مخاطر المساءلة من أجل المشاركة في انتحال صفة منظمة قانونا.
2تصنيف مقترح للمهنيين ضمن أربع فئات
يقترح هذا الدليل تصنيف المهنيين في أنظمة تدبير الموارد البشرية والأدلة المهنية الرقمية ضمن أربع فئات:
- الفئة الأولى - المهن الطبية وشبه الطبية المنظمة (قطاع الصحة):
- المهن المعنية: الأطباء النفسيون وأطباء نفسية الأطفال (القانون رقم 131.13)؛ مقومو النطق، النفسانيون الحركيون، المعالجون الوظيفيون (القانون رقم 45.13).
- وثيقة التحقق الإلزامية: شهادة التقييد في جدول هيئة الأطباء (CNOM) أو رخصة المزاولة المسلمة من الأمانة العامة للحكومة / وزارة الصحة.
- الفئة الثانية - الأخصائيون النفسيون وممارسو علم النفس:
- المهن المعنية: الأخصائيون النفسيون الإكلينيكيون، الأخصائيون في علم النفس العصبي، أخصائيو علم النفس المدرسي أو الشغل.
- وثيقة التحقق الإلزامية: شهادة الماستر أو الدكتوراه في علم النفس (مرفقة بقرار المعادلة للشهادات الأجنبية) ورخصة فتح العيادة أو شهادة الممارسة المؤسساتية.
- الفئة الثالثة - العاملون الاجتماعيون المنظمون قانونا (القانون رقم 45.18):
- المهن المعنية: الأصناف المهنية الـ 18 المحددة في ملحق المرسوم رقم 2.22.604 (المساعد الاجتماعي، المساعد الاجتماعي الطبي، الوسيط الأسري، المربي المتخصص، المرافق الأسري، المساعد المدرسي AVS، مستشار إعادة الإدماج، مسير مؤسسة رعاية اجتماعية، إلخ).
- وثيقة التحقق الإلزامية: نسخة من قرار الاعتماد الرسمي المسلم عبر منصة « إشهاد » (أو وصل الإيداع الرسمي المسلم من شباك التعاون الوطني مرفقا بنسخة من الدبلوم المدرج في القرار رقم 827.25 خلال فترة الدراسة المحددة في 60 يوما).
- الفئة الرابعة - ممارسو المواكبة والتنمية الذاتية غير المنظمين بقانون خاص (الكوتشينغ):
- الأنشطة المعنية: مدربو الحياة والتنمية الذاتية، الكوتشينغ الدراسي أو المهني.
- قاعدة المطابقة الصارمة: المنع التقني من اختيار أي لقب من الألقاب الـ 18 المحمية بالقانون رقم 45.18 أو الألقاب الطبية وشبه الطبية، مع إظهار تنبيه قانوني واضح يفيد بأن النشاط لا يندرج ضمن المهن الصحية أو الاجتماعية المنظمة.
3نموذج بنية المعطيات التقنية لملف ممارس خاضع للقانون رقم 45.18
| اسم الحقل التقني | نوع المعطيات | القيم المسموح بها / الوصف | العرض العمومي الموصى به |
|---|---|---|---|
domaine_45_18 |
قائمة منسدلة (1 إلى 4) | 1. المساعدة الاجتماعية / 2. التنشيط والتربية الاجتماعية / 3. الدعم والمساندة الأسرية / 4. تدبير التنمية الاجتماعية | نعم |
categorie_legale_id |
قائمة منسدلة (1 إلى 18) | أحد الأصناف المهنية الـ 18 الرسمية الواردة في ملحق المرسوم رقم 2.22.604 | نعم (اللقب الرئيسي للملف) |
branche_professionnelle |
نص مراقب | الفرع المهني المرتبط بالصنف (مثال: وسيط أسري واجتماعي، مرافق الحياة المدرسية AVS) | نعم (العنوان الفرعي) |
mode_exercice |
قائمة محددة | SALARIE_PRIVE_EPS | INDEPENDANT_LIBERAL | FONCTIONNAIRE_PUBLIC |
نعم |
statut_verification_ichhad |
قائمة محددة | ACCREDITE_VERIFIE | DOSSIER_ICHHAD_EN_INSTRUCTION | EXEMPTE_SECTEUR_PUBLIC | NON_VERIFIE |
نعم (شارة التحقق الواضحة) |
numero_accreditation |
نص مرجعي | رقم وتاريخ قرار الاعتماد المسلم من طرف وزارة التضامن | نعم (أو عبارة « رقم الاعتماد متحقق منه ») |
diplome_intitule_exact |
نص | التسمية الكاملة والدقيقة للدبلوم أو الشهادة المحصل عليها | نعم |
etablissement_delivrance |
نص | مثال: المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، جامعة محمد الخامس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ISPITS، OFPPT | نعم |
conforme_arrete_827_25 |
قيمة منطقية (Boolean) | true إذا كانت ثنائية (الشهادة / المؤسسة) مدرجة في القرار رقم 827.25 (أو مرفقة بقرار المعادلة) |
استعمال داخلي لمصلحة المراقبة |
ice_taxe_professionnelle |
نص (15 رقما) | رقم التعريف الموحد للمقاولة ICE ورقم الضريبة المهنية (إجباري للممارسين المستقلين) | نعم (البيانات القانونية للمكتب) |
4درجات التحقق الثلاث والبيان القانوني النموذجي
- المستوى الأول - « عامل اجتماعي معتمد (القانون رقم 45.18) »: يمنح حصريا بعد التحقق من نسخة واضحة من قرار الاعتماد الوزاري النهائي المسلم عبر منصة « إشهاد ».
- المستوى الثاني - « شهادة مؤهلة متحقق منها - ملف إشهاد قيد الدراسة »: يمنح بصفة مؤقتة (لمدة لا تتعدى 60 يوما) للممارسين الذين أدلوا بنسخة من دبلوم مدرج في القرار رقم 827.25 مرفقة بوصل الإيداع الرسمي المسلم من شباك التعاون الوطني.
- المستوى الثالث - « ممارس مواكبة خارج الإطار المهني المنظم »: يخصص للمتدخلين المصنفين في الفئة الرابعة غير الخاضعين للقانون رقم 45.18.
البيان القانوني النموذجي الواجب إظهاره في كل بطاقة عمومية لعامل اجتماعي (الفئة الثالثة):
« مهنة منظمة بموجب القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين ومرسومه التطبيقي رقم 2.22.604. تهدف خدمات المساعدة الاجتماعية والوساطة الأسرية والتربية المتخصصة والمرافقة الاجتماعية والمدرسية إلى تقديم الدعم الاجتماعي والتربوي والأسري للمستفيدين، ولا تقوم بأي حال من الأحوال مقام عمل طبي أو طب نفسي أو تشخيص نفسي إكلينيكي أو ترويض شبه طبي. »
« مهنة منظمة بموجب القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين ومرسومه التطبيقي رقم 2.22.604. تهدف خدمات المساعدة الاجتماعية والوساطة الأسرية والتربية المتخصصة والمرافقة الاجتماعية والمدرسية إلى تقديم الدعم الاجتماعي والتربوي والأسري للمستفيدين، ولا تقوم بأي حال من الأحوال مقام عمل طبي أو طب نفسي أو تشخيص نفسي إكلينيكي أو ترويض شبه طبي. »