انتقل إلى المحتوى
MarocPsy - By Spotpsy.com

آليات المراقبة والتفتيش، النظام التأديبي والعقوبات الجنائية

آليات التفتيش الإداري والقضائي، العقوبات التأديبية المتدرجة (الإنذار، التوبيخ، السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد) والجدول التفصيلي للعقوبات الجنائية (المزاولة غير المشروعة، انتحال الصفة، مسؤولية المشغل).

المراقبة والعقوبات 6 دقائق للقراءة

أرسى الباب الخامس من القانون رقم 45.18 (المواد 16 إلى 24)، مقروءا في ضوء المادتين 6 و7 من المرسوم رقم 2.22.604 ومجموعة القانون الجنائي، منظومة متكاملة للمراقبة والتفتيش والتأديب الإداري والزجر الجنائي.

1الهيئات والأعوان المؤهلون للمراقبة ومعاينة المخالفات

تتم مراقبة احترام مقتضيات القانون رقم 45.18 داخل مكاتب الممارسة المستقلة وكذا داخل المؤسسات والجمعيات المشغلة من طرف:

  • ضباط الشرطة القضائية؛
  • الأعوان المحلفون المنتدبون المعينون لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية (وزارة التضامن)؛
  • مفتشو الشغل فيما يتعلق بمراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) إزاء العاملين الاجتماعيين الأجراء.

2العقوبات التأديبية والإدارية المتدرجة (المادتان 18 و19 من القانون رقم 45.18 والمادتان 6 و7 من المرسوم رقم 2.22.604)

بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة، يمكن للسلطة الحكومية التي سلمت الاعتماد (أو الإذن بالمزاولة للأجانب) أن تصدر في حق العامل الاجتماعي المخل بالتزاماته المهنية أو الأخلاقية أربع عقوبات إدارية متدرجة:

  1. الإنذار (الدرجة الأولى): تنبيه إداري مكتوب في حالة ارتكاب إخلال مهني بسيط.
  2. التوبيخ (الدرجة الثانية): مؤاخذة تأديبية رسمية تدون في الملف الإداري للمعني بالأمر.
  3. سحب الاعتماد بصفة مؤقتة (التوقيف المؤقت): يصدر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة في حالة الإخلال الجسيم أو المتكرر بالالتزامات المهنية أو الأخلاقية، أو كتدبير احترازي عند تحريك متابعة قضائية من أجل أفعال تتنافى مع شرف المهنة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
  4. سحب الاعتماد بصفة نهائية: يصدر في الحالات التالية:
    • إذا ثبت أن الاعتماد تم الحصول عليه بناء على تصريحات كاذبة أو وثائق مزورة؛
    • إذا فقد المعني بالأمر شرطا من الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 8 أو المادة 9 (ولا سيما في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية)؛
    • في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم يمس بسلامة أو كرامة المستفيدين، أو في حالة العود ومواصلة المزاولة رغم قرار السحب المؤقت.

3الجدول التفصيلي للمخالفات والعقوبات الجنائية (الباب الخامس من القانون رقم 45.18 والقانون الجنائي)

طبيعة المخالفة أو الجريمة الشخص المعني بالمساءلة السند القانوني والعقوبات المقررة
المزاولة غير المشروعة لمهنة العامل الاجتماعي أو انتحال الصفة
(ممارسة المهنة دون اعتماد أو إذن، أو استعمال لقب عامل اجتماعي معتمد علنا دون وجه حق)
كل شخص ذاتي غير معتمد (أو أجنبي غير مأذون له) الباب الخامس من القانون رقم 45.18 والمادة 381 من القانون الجنائي:
الحبس من 3 أشهر إلى سنتين (وتصل العقوبة في مقتضيات القانون 45.18 إلى سنة إلى 3 سنوات حبسا وغرامة 10.000 درهم بحسب تكييف الأفعال وانتحال الصفة المنظمة قانونا).
مواصلة مزاولة المهنة خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد العامل الاجتماعي الصادر في حقه قرار مبلغ بالسحب المؤقت للاعتماد الباب الخامس من القانون رقم 45.18:
غرامة مالية تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويتم سحب الاعتماد بصفة نهائية.
الحصول أو محاولة الحصول على الاعتماد عن طريق التدليس أو الإدلاء ببيانات كاذبة طالب الاعتماد الذي أدلى بشهادة مزورة أو شهادة عمل وهمية أو تصريح بالشرف كاذب الباب الخامس من القانون رقم 45.18 والفصول 351 إلى 361 من القانون الجنائي:
البطلان والسحب الفوري للاعتماد + المتابعة الجنائية من أجل التزوير واستعماله في محررات أو وثائق إدارية.
تشغيل شخص غير معتمد عن علم لمزاولة مهام عامل اجتماعي المشغل (رئيس جمعية، مدير مؤسسة رعاية اجتماعية EPS، مدير مدرسة خاصة أو مصحة أو مقاولة) الباب الخامس من القانون رقم 45.18:
غرامة جنائية عن كل شخص غير معتمد تم تشغيله بصفة غير قانونية (تضاعف في حالة العود)، فضلا عن الجزاءات الإدارية المطبقة على المؤسسة بموجب القانون رقم 65.15.
إفشاء السر المهني العامل الاجتماعي (أجير أو مستقل) القانون رقم 45.18 والمادة 446 من القانون الجنائي:
الحبس من شهر واحد (1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة من 1.200 إلى 20.000 درهم.
عرقلة مهام المراقبة والتفتيش العامل الاجتماعي المستقل أو المسؤول عن المؤسسة الذي يمنع الأعوان المحلفين من أداء مهامهم الباب الخامس من القانون رقم 45.18:
عقوبات مالية زجرية من أجل رفض المراقبة أو عرقلة مأمورية الأعوان المنتدبين المحلفين.

مشاركة هذه الصفحة

العامل الاجتماعي بالمغرب : آليات المراقبة والتفتيش، النظام التأديبي والعقوبات الجنائية | MarocPsy

WhatsApp Facebook LinkedIn X البريد الإلكتروني

تم نسخ الرقم!
تحديث جديد متوفر للمنصة
Connecté