انتقل إلى المحتوى
MarocPsy - By Spotpsy.com

الحدود القانونية الفاصلة بين العامل الاجتماعي والمهن النفسية والطبية وشبه الطبية والمواكبة

تحليل قانوني مقارن وجدول شامل للأنظمة القانونية المطبقة على العاملين الاجتماعيين (القانون 45.18)، الأطباء النفسيين (القانون 131.13)، مهن الترويض والتأهيل (القانون 45.13)، الأخصائيين النفسيين، الممارسين للكوتشينغ، الوسطاء الأسريين ومرافقي التمدرس (AVS).

مقارنة الأنظمة القانونية 8 دقائق للقراءة

يتداخل حقل التدخل الاجتماعي والأسري ومواكبة الإعاقة مع عدة مهن صحية ونفسية وتربوية تتوجه إلى الفئات نفسها. ويرسم القانون رقم 45.18 حدودا قانونية فاصلة يتعين على كل ممارس ومؤسسة مشغلة التقيد الصارم بها.

1التحليل القانوني المقارن حسب كل مهنة

1. الأخصائي النفسي الإكلينيكي (Psychologue clinicien) والأخصائي في علم النفس العصبي (Neuropsychologue)

  • الموقع إزاء القانون رقم 45.18: لا تندرج مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي (التشخيص النفسي العيادي، الروائز والاختبارات السيكومترية، التكفل العيادي بالاضطرابات النفسية) ضمن الأصناف المهنية الـ 18 المحددة في المرسوم رقم 2.22.604، بل تخضع في الممارسة الحرة لتراخيص الأمانة العامة للحكومة (SGG) والسلطات الصحية.
  • حالة التقاطع القانوني: إن حامل شهادة الإجازة أو الماستر في علم النفس الذي يشتغل داخل مؤسسة رعاية اجتماعية أو جمعية أو مكتب خاص في إحدى المهام الـ 18 للعمل الاجتماعي (مثل مربي متخصص في الصنف 6 أو 7، أو مستشار في إعادة الإدماج في الصنف 5، أو مرافق اجتماعي أسري في الصنف 12، أو وسيط أسري في الصنف 4) ملزم بالحصول على اعتماد « إشهاد » المطابق لذلك الصنف. وفي المقابل، لا يخول اعتماد العامل الاجتماعي أبدا ممارسة التشخيص النفسي الإكلينيكي أو حمل لقب أخصائي نفسي إكلينيكي.

2. الطبيب النفسي (Psychiatre / Pédopsychiatre) ومهن الترويض والتأهيل شبه الطبي (مقوم النطق، النفساني الحركي، المعالج الوظيفي)

  • الموقع إزاء القانون رقم 45.18: استقلال تشريعي تام. يخضع الأطباء النفسيون لأحكام القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وللتقييد في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء (CNOM). وتخضع مهن ترويض النطق (Orthophonie) والترويض النفسي الحركي (Psychomotricité) والعلاج الوظيفي (Ergothérapie) لأحكام القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي (تحت وصاية وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة).
  • التكامل داخل المراكز متعددة التخصصات (التوحد والإعاقة): يشغل المركز الطبي-التربوي أو الجمعية المختصة في التوحد بشكل متزامن مهنيي الصحة الخاضعين للقانون رقم 45.13 (مقوم نطق، نفساني حركي) وعاملين اجتماعيين خاضعين للقانون رقم 45.18 (مربي متخصص في الإعاقة - الصنف 7، مساعد شخصي مدرسي AVS - الصنف 13، مساعد اجتماعي - الصنف 1)، مع التزام كل إطار بحيازة الترخيص أو الاعتماد الخاص بقانونه المؤطر.

3. المعالج النفسي (Psychothérapeute) والمحلل النفسي

  • الموقع إزاء القانون رقم 45.18: مستثنى. ينصب العلاج النفسي على علاج الاضطرابات والمعاناة النفسية ولا يعد تدخلا اجتماعيا بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 45.18. ولا يجوز للعامل الاجتماعي المعتمد توظيف رقم اعتماده في « إشهاد » لتقديم نفسه للجمهور بصفته معالجا نفسيا.

4. المرافق الذاتي أو « الكوتش » (Coach de vie / Coach parental / Coach scolaire)

  • الموقع إزاء القانون رقم 45.18: لا تندرج تسمية « الكوتش » ضمن الأصناف المهنية الـ 18 المنظمة قانونا، وتخضع للقواعد العامة لتقديم الخدمات التجارية والمدنية.
  • مخاطر المتابعة الجنائية من أجل المزاولة غير المشروعة: كل ممارس غير معتمد يزاول، تحت غطاء « الكوتشينغ الأسري أو الوالدي »، مهام الوسيط الأسري (الصنف 4) أو المرافق الاجتماعي الأسري (الصنف 12) أو مساعد الإدماج السوسيو-مهني (الصنف 3) مستعملا الألقاب المحمية بموجب المرسوم رقم 2.22.604 يعرض نفسه للمتابعة الجنائية من أجل انتحال صفة ومزاولة مهنة منظمة دون اعتماد (الباب الخامس من القانون رقم 45.18 والمادة 381 من القانون الجنائي).

5. الوسيط الأسري (الصنف 4) ومرافق الحياة المدرسية والتربية الدامجة (AVS / AESH / Shadow Teacher - الصنف 13)

  • إدماج قانوني كامل ضمن القانون رقم 45.18: من أبرز المستجدات التشريعية للمرسوم رقم 2.22.604 إدراج هاتين المهنتين صراحة ضمن الأصناف الـ 18:
    • يشكل الوسيط الأسري الصنف المهني رقم 4 (المجال الأول)؛
    • ويشكل المساعد الشخصي والاجتماعي مقدم الرعاية الشخصية في الوسط المدرسي والتربوي (AVS / AESH) الصنف المهني رقم 13 (المجال الثالث).
  • الأثر العملياتي المباشر: انتهى عهد الممارسة غير المهيكلة لمهنة مرافق الحياة المدرسية (AVS) أو الوسيط الأسري المستقل؛ إذ أصبح كل ممارس لهاتين الوظيفتين بصفة مهنية (أجيرا كان أو مستقلا) ملزما بالحصول على اعتماد « إشهاد ».

2جدول المقارنة الشامل للأنظمة القانونية المطبقة

المهنة النص التشريعي المرجعي بالمغرب سلطة الوصاية / الترخيص لقب مهني منظم ومحمي؟ اعتماد « إشهاد » (القانون 45.18) إلزامي؟
الطبيب النفسي / طبيب نفسية الأطفال القانون رقم 131.13 وزارة الصحة / الأمانة العامة للحكومة / هيئة الأطباء (CNOM) نعم (بقوة القانون) لا
مقوم النطق / النفساني الحركي / المعالج الوظيفي القانون رقم 45.13 وزارة الصحة / الأمانة العامة للحكومة نعم (بقوة القانون) لا
الأخصائي النفسي الإكلينيكي / العصبي النصوص التنظيمية للصحة النفسية والأمانة العامة للحكومة الأمانة العامة للحكومة / السلطات الصحية (للقطاع الخاص) نعم (رخصة الممارسة) لا (إلا إذا زاول أحد الأصناف 18 للقانون 45.18)
المساعد الاجتماعي (قطاع خاص/جمعوي أو مستقل) القانون 45.18 والمرسوم 2.22.604 (الصنف 1) وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
المساعد الاجتماعي الطبي (مصحة خاصة، جمعية، مستقل) القانون 45.18 والمرسوم 2.22.604 (الصنف 2) وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
الوسيط الأسري القانون 45.18 والمرسوم 2.22.604 (الصنف 4) وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
المربي المتخصص (الطفولة أو الإعاقة) القانون 45.18 والمرسوم 2.22.604 (الصنف 6 أو 7) وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
مرافق الحياة المدرسية والتربية الدامجة (AVS / AESH) القانون 45.18 والمرسوم 2.22.604 (الصنف 13) وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
المرافق الاجتماعي الأسري / مرافق المسنين القانون 45.18 والمرسوم 2.22.604 (الصنف 12 أو 14) وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
مدير / مسير مؤسسة رعاية اجتماعية (EPS) القانون 45.18 (الصنف 16) والقانون 65.15 وزارة التضامن (منصة إشهاد) نعم نعم (إلزامي)
مساعد اجتماعي موظف عمومي (الصحة، العدل، التعاون الوطني) الظهير الشريف رقم 1.58.008 (النظام الأساسي للوظيفة العمومية) الإدارة العمومية المشغلة نعم (صفة موظف عمومي) لا (مستثنى بالمادة 5 ما دام يمارس حصريا بالقطاع العام)
مدرب الحياة والتنمية الذاتية (Coach) القواعد العامة للقانون التجاري والمدني لا يخضع لأي هيئة مهنية أو وصاية وزارية لا لا (يمنع عليه كليا استعمال ألقاب الأصناف 18)

مشاركة هذه الصفحة

الحدود القانونية الفاصلة بين العامل الاجتماعي والمهن النفسية والطبية وشبه الطبية والمواكبة | MarocPsy

WhatsApp Facebook LinkedIn X البريد الإلكتروني

تم نسخ الرقم!
تحديث جديد متوفر للمنصة
Connecté